للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعقد ربا، فهل يباحُ أخذهُ منه على هذا الوجه، أو يغالبه ويقاتله (١)؟.

فقال بعض أصحاب أحمد: الرِّبا عقدٌ محظور لا تُبيحُهُ الضَّرُورة، والمغالَبَةُ والمقاتلة للمانع طريق أباحَهُ الشرع، فينبغي لهَ أن يغلِبَهُ على قَدْر ما (ظ/ ١٩١ أ) يحتاج إليه، ولا يدخل في الرِّبا، فإِن لم يقدر دخل معه في العَقد ملافظةً وعزم بقلبه على (٢) أن لا يُتمِّمَ عقدَ الرِّبا، بل إن كان نسِيئًا (٣) عَزَمَ على أن يجعلَ العِوَض الثابتَ في الذِّمَّة قَرضًا.

ولو قيل: إن له أن يُظْهرَ معه صورة الرِّبا ولا يغالبَهُ ولا يقاتلهُ، ويكون بمنزلة المُكْرَهِ، فيعُطيه من عقد الربا صورتهُ لا حقيقَتَهُ، لكان أقوى من مقاتَلتهِ.

فلو اتَّفق مثل هذا لامرأة فأبى صاحبُ الطعام أن يَبْدْلَهُ لها إلا بالفُجور بها؛ فهل يباحُ لها ذلك إذا خافتِ الهلاكَ؟ قال بعضُ أصحابنا: لها أن تبدلَ نفسَها، ويجري ذلك مجرى التهديد بقتلها من قادر، فإن المنعَ في هذا الحال قتلٌ، ولهذا يوجب القَوَدَ على صاحب الطعام إذا مَنع المضطرَّ حتى ماتَ، قال: وغاية ما يُمْكنُها مما يُبعدها عن الزنا يجب فعله بأن تقول: قدِّمْ عقد زوجيَّة على أرخص المذاهب ولو بِمُتعَة، ولا تمكِّنُهُ تمكينًا بغير عقدٍ رأسًا، مع إمكان أن يرغبَ إليه في عقدٍ على قولِ بعض أهل الإسلامِ.

فلو اتَّفق مثل هذا: لِصَبِيٍّ (٤) صَبَرَ لحُكْمِ الله ولقائه، (ق/٢٧٣ ب)


(١) (ق): "أو بمغالبة ومقاتلة".
(٢) (ع): "فعليه"، و (ق): "وعزم على".
(٣) (ق): "كيسا"و (ع) غير بيّنة ويُشبِه أن تكون: "شيئًا".
(٤) (ظ): الرجل".