للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرجم حدَّه حدَّ الزاني غير المحصن.

قلت: سُئِل سفيانُ عن رجل قال لرجل: ما كان فلان لِيَلِد مثلك، قال: ما أرى في هذا شيئًا. فقال أحمد: هو تعريضٌ شديدٌ فيه الحَدُّ.

قلت: سُئِل سفيانُ عن رجل قال لرجل: أنت (١) أكثر زنًا من فلان، وقد ضُرِبَ فلانٌ في الزنا، قال: ما أرى الحَدَّ بَيِّنًا أرى أن يُعَزَّرَ، قال أحمد: هذا تعريضٌ يضرَبُ الحَدَّ. قال إسحاق كما قال.

فقد نصَّ على وجوب الحَدِّ بالتعريض، وهو الصَّواب بلا ريب، فإنه أنكى وأوجع من التصريح، وهو ثابت عن عمر (٢).

قلت: قال سفيان: رمى الجمرتين ولم يقمْ عندهما فليذبحْ شاة، أو ليتصدَّقْ بصاع، قال أحمد: لا أعلمُ عليه شيئًا، ويتقرَّبُ إلى الله تعالى بما شاء وقد أساء. قال إسحاق كما قال أحمد.

قلت: الحائكُ يُدْفعُ إليه الثوب على الثُّلُث والرُّبُع؟ قال: كلُّ شيء من هذا، الغَزْل والدار والدَّابّة، وكلُّ شيءٍ يُدْفَعُ إلى الرَّجُل يعملُ فيه على الثُّلُث والرُّبُع، فعلى قصة خَيْبَرَ (٣)، قال إسحاق كما قال (٤).

قلت: من بنى في حق (٥) قوم بإذنهم، أو بغير إذنهم؟ قال: إذا


(١) من قوله: "ليلد مثلك ... " إلى هنا ساقط من (ظ).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/ ٥٠٠).
(٣) وهي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عَامَل أهلَ خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
أخرجه البخاري رقم (٢٣٢٨)، ومسلم رقم (١٥٥١) من حديث ابن عمر - رضى الله عنهما -.
(٤) انظر "مسائل الكوسج" رقم (١٠٨).
(٥) في "ظ": "فناء".