للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجهان، ذكرهما أبو علي بن أبي موسى (١) من أصحابنا.

وإن كان حكَمَ بشهادتِهما لظاهر عدالةِ الإسلام، فهل يجوزُ له ذلك؟ فيه عن أحمد روايتان:

إحداهما: لا يجوز له الحكم بشهادة شاهدٍ حتَّى يعلمَ عدالته باطنًا وظاهرًا، فعلى هذا ينقض حكمه.

والرواية الثَّانية: أنَّه يجوز (٢) له ذلك، فعلى هذا هل (٣) يجوز له أن ينقض حكمه؟ يحتمل وجهين:

أحدهما: ليس له ذلك، إلَّا أن يثبتَ (٤) عندَه ببيِّنَةٍ.

والثَّاني: يجوز له نقض الحكم؛ لأنَّه قد تظهر بالإسلامِ عدالةُ من لو كُشِفَتْ حالُه لم يكن عدلًا، وكان قولُه محملًا يبعدُ عن التهمة، ثم ينظرُ بعد هذا فإن وافقه المشهودُ له على ما ذكر وجبَ عليه ردُّ ما أخذ، فإن كان عالمًا (٥) نقض الحكم بنفسه دونَ الحاكم وإن خالَفَهُ فيه، فإن أوجبَه ذاك (٦) غرامَةً لزمت الحاكمَ.

* * *


(١) هو: محمَّد بن أحمد بن أبي موسى أبو علي الهاشمي، من أئمة الحنابلة ت (٤٢٨)، له كتب منها: "الإرشاد" في الفقه طبع في مجلد واحد بتحقيق د/ عبد الله التركي. انظر: "طبقات الحنابلة": (٣/ ٣٣٥ - ٣٤١).
(٢) (ظ): "لا يجوز" وهو خطأ.
(٣) سقطت من (ق).
(٤) من قوله: "والرواية الثانية ... " إلى هنا سقطت من (ق).
(٥) من (ق)، و (ع وظ): "ما"!.
(٦) (ق وظ): "دون"!.