للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يستخلِفُهُ بالله في الكنيسة، ولم يُرِدْ أنه يَحْلف (١) بها. ويحتمل أن يريدَ يستحلفُه بالله، ويضم إليه: وهدم الله الكنيسة (٢).

قلت: ما تقولُ في الصَّفِيِّ (٣)؟ قال: ذاك شيءٌ للنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خاصَّةً. قلت: فيكون للخليفةِ بعدَه قال: لا، إنّما كان للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - خاصَّةً.

قلت: قال الله عزَّ وجلَّ: {لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: ١] الآية، إنْ جعلها رجلٌ في صنفٍ واحدٍ أجزأ عنه؟ قال لي: ما علمتُ أنَّ أحدًا قال بذا، يُجعل في الأصناف كلِّها.

وقال: أرأيتَ إن كان عندَه عشرةُ آلافٍ، وعليه عشرةُ آلافٍ (٤) لا يَحُجُّ، ما تقول في حجِّ هذا إذا حجَّ؟ قلت: على القياس حَجُّهُ فاسدٌ على قول من قال: ليس له أن يَحُجَّ من هذا المال.

فقال لي: ما يرى هذا إلَاّ شنيعٌ.

قلتُ: هذا القياسُ غيرُ صحيح؛ لأنه وإن كان دينُهُ بقدْر ما بيدِه فهو لم يحجَّ بمالٍ حرام، حتى تكونَ مسألةُ الحَجِّ بالمال الحرامِ، وإنما حجَّ بمالِه نفسِه، ولكنه أثِمَ بتأخيره قضاءِ الدَّيْن من هذا المالِ، ولو أنه اكتسبَ في هذا المالِ ونما، لكان نماؤُه له يختصُّ به، ولو


(١) (ق وظ): "أن يحلفه".
(٢) كذا في (ق وظ) و (ع): "وهدمت إليه". وقد نقل هذه الرواية عن الميموني ابن مفلح في "الفروع": (٦/ ٢٨٤).
(٣) هو: ما يختار قبل قسمة الغنائم، كجارية وعبد وثوب ونحوه، قال في "المبدع": (٣/ ٣٦٣): "وانقطع ذلك بموته - صلى الله عليه وسلم - بغير خلافٍ نعلمه، إلا أبا ثور فإنه زعم أنه باق للأئمة بعده" اهـ.
(٤) "وعليه عشرة آلاف" سقطت من (ع).