للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسمعتُه سُئِل عن رجلٍ حلف أن لا يَلْبَسَ من غَزْل امرأتِهِ، فخاط الخياطُ من غَزْلها؟ فلم يُجِبْ فيها بشيءٍ.

وسُئِلَ عن امرأة (١) رُمِيَتُ فأقرَّت على نفسها، ثم ولدَتْ فَبَلَغ زوجَها، فطلَّقها (٢)؟ قال: الولد للفراش حتى يُلاعِنَ.

وسُئِلَ عن رجلٍ أسلمَ من أهل الحرب في دار الحرب، ثم دخل دارَ الإسلام، وليس له وليٌّ في دارِ الإِسلامِ، فقتله رجلٌ من المسلمين خطأ، أيلزَمُ المسلمَ الدِّيَةُ مع الرَّقَبَة؟ قال: الذي أذهبُ إليه أنه ليس عليه دِيَةٌ، وعليه رَقَبةٌ.

وسئل عمن طافَ وراءَ المَقَامِ، وقيل له: رُويَ عن عطاء أنه قال: من لم يُمكِنْهُ الطَّوافُ إلاّ خلَفَ المقام جلسَ، كأنّ عطاءً كَرِهَ الطَّوافَ خلفَ المقامِ؟.

فقال: من رَوَى هذا؟ ليس هذا بشيء، الذي يكرهُ من هذا هو أكثرُ لتعبِهِ وأعظمُ لأجرِهِ.

قيل له: طاف من وراء السِّقَايَةِ، قال: نعم هو أكثرُ لتعبِهِ (٣).

قيل له: تذهب إلى حديث عبد الله بن عُكَيْم أن النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإِهابٍ وَلا عَصَبَ" (٤)؟ قال: نعم.


(١) من قوله: "أسلم في طعام ... " إلى هنا ساقط من (ق).
(٢) المسألة في (ق) هكذا: "وسئل عن رجل رُميت امرأته، فأقرَّت على نفسها ثم ولدت، فطلقها زوجها بعد علمه بذلك"؟.
(٣) الجواب برمته ساقط من (ق)، ومن قوله: "وأعظم لأجره ... " إلى الآخر ساقط من (ع)، لهذا بقي في العبارة اضطراب.
(٤) أخرجه أحمد: (٣١/ ٧٤ رقم ١٨٧٨٠)، وأبو داود رقم (٤١٢٧) والترمذي رقم (١٧٢٩)، والنسائي: (٧/ ١٧٥)، وابن ماجه رقم (٣٦١٣). =