للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي الشائع المستفاض: أن هذا الذي زعم أنه جَدهُ فىَ دعيٌّ وارِثي أقربُ إليه، يُقْبَل قولُه؟ قال: لا يقبلُ قوله، "الولدُ للفِراش".

وسئل عن المجوسيَّة تكون تحتَ أخيها أو أبيها (١) فيطلَقُها أو يموتُ عنها، فيرتفعانِ إلى المسلمين ألمهَا مَهْرها؟ قال أحمد: لم يُسْلِما؟ قال: لا، قال: فليس لها مهرٌ.

وسئل عن الدرهم: إذا رأيتُه مطروحًا آخُذهُ؟ فقال: لا تَأْخُذه، فإن أخَذَهُ يُعَرِّفُهُ سنة، للخَبَر.

وسُئِلَ عن أحاديث وهب بن مُنبهٍ، عن جابرٍ: كيف هي؟ قال:

أرجو، ولم يكن إسماعيل يحدِّثُ بها ونحن ثمَّةَ، وكتبت أنا عن إبراهيم بن عقيل بن مَعْقِل -شيخًا كبيرًا- حديثين منها، ولم يكنْ إسماعيلُ يحدِّث وأرجو، وعَقيلُ بن مَعْقِل أحبُّ إليَّ من عبد الصمد (٢).

وسئل عن رجلٍ حلف (٣) بصدقة ما يملكُ؟ فقال: كفارة (٤) يمين، فقيل له: ثلاثينَ حجَّة؟ قال: لا أُفتي فيه بشيء.

وسئل عن الرجلِ يعزي الرجل، يصافِحُه؟ قال. ما أذكرُه، ما سمعتُ.

وسئل عن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَأتوا النِّساءَ طُرُوقًا" (٥) قال: نعم


(١) (ق): "ابنها".
(٢) عقيل وعبد الصمد ابنا مَعْقِل بن مُنبِّه أخو وهب.
(٣) (ع): "حاز"!.
(٤) (ظ): "هذه".
(٥) أخرجه البخاري رقم (١٨٠١)، ومسلم رقم (٧١٥) من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-.