للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصَّلاة، وليس هو كلام، وعنه. أن النفخَ يقطعُ الصلاةَ، وعلى الروايتين هو مكروهٌ.

صلاةُ الضُّحى، قُتِل عثمانُ وما أحد يُسَبِّحُها (١)، قيل: وليس في ترك الصحابةِ ما يمنعُ من فعلِها، فقد فعلَها - صلى الله عليه وسلم - وقتًا وتَرَكَها وقتًا، وهذا اختيارُ أحمدَ أن لا يُداوَمَ عليها (٢).

قال: إذا قال المؤَذِّن: "قد قامتِ الصلاةُ" وجَبَ أن يقومَ الإمامُ ولا يسبقوه، ثم يقوموا، وإذا لم يكنْ في المسجد أيضًا قاموا فانتظروهُ قِيامًا، َ وقد رَوَى أبو هريرة قال: "أقِيْمتِ الصلاةُ، وصفَّ الناسُ صفوفَهم، فخرجَ علينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ... إلى قولهِ، ثم ذكر أنه لم يغتسلْ فقال بيدِهِ للناس: "مكانَكم" (٣)،

وأما قوله: "لا تَقُوموا حَتَّى تَرَوني" (٤)، فنقول: إذا لم يكنْ في المسجدِ جاز أن يقوموا إذا قال: "قد قامتِ الصلاةُ" ينتظرونَه قيامًا (ق/ ٣٤٦ أ) لحدِيث أبي هريرة، وإذا كانَ في المسجدِ قاموا ولم يتَقدَّموه، لأنه قال: "حتى تَروني" أيْ: قائمًا.

اختار أحمد حديثَ عمَرَ في الاستفتاح (٥)، وقد روى أبو سعيد


(١) انظر "مسائل الكوسج": (١/ ق ٤٠).
(٢) انظر: "المغني": (٢/ ٥٤٩ - ٥٥١).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٢٧٥)، ومسلم رقم (٦٠٥) من حديث أبى هريرة -رضي الله عنه-.
(٤) أخرجه البخاري رقم (٦٣٧)، ومسلم رقم (٦٠٤) من حديث أبى قتادة -رضي الله عنه-.
(٥) أثر عمر في الاستفتاح هو: "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك". =