للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو حفص: جعل الحكمَ للكثيرِ فى الكراهَةِ لأنَّ الحكمَ للأغلب.

روي أنس: "صلَّيْت خَلْفَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا ويتيمٌ لنا وأم سُلَيم خَلْفَنا" (١).

يحتمل أن يكون كان بالغًا ويحتملُ أن يكونا صَبيَّيْنِ، أما إذا كان أحدهما بالغًا فعلى حديث ابن مسعود: "أنه صلَّى بَعلقمةَ والأسودِ، وأحدُهما غيرُ بالغ، فأقام أَحَدَهما عن يمينهِ، والآخرَ عن يَسَارهِ، ورفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -" (٢).

الكوسج (٣): قلت: إذا دخل والإمامُ راكِع يركعُ قبل أن يَصِلَ إلى الصف؟ قال: إذا كان وحدَه وظنَّ أنه يُدْرِكُ فعَلَ (٤).

احتجَّ أبو حفص بحديث أبي بَكْرَةَ (٥).

فإن قيل: فقد نهاه - صلى الله عليه وسلم -؟ قيل: نهاه عن شدَّة السَّعْيِ.

قلت: الإشارةُ (٦) في الصَّلاة؟ قال: قد أشارَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اجلِسوا" (٧) إذا كان يُفهِمهم شيئًا من أمر صلاتِهم (٨).

الصلاةُ لغير القِبْلَةِ وهو لا يعلمُ ثم عَلِمَ؟ قال: يستديرُ، قلت:


(١) أخرجه البخاري رقم: (٧٢٧)، ومسلم رقم (٦٥٨)، من حديث أنسٍ -رضي الله عنه-.
(٢) أخرجه مسلم رقم (٥٣٤).
(٣) "المسائل": (١/ق ٦٣).
(٤) وتمام جواب الإمام: "وإن كان مع غيره فيركع حيث ما أدركه الركوع".
(٥) تقدم.
(٦) في "المسائل": "تكره الإشارة ... ؟ ".
(٧) تقدم.
(٨) "المسائل". (١/ق ٦٧).