للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يجور لها اتخاذ الاكرنبج (١)، وهو شيءٌ يُعْملُ من جلود على صُورة الذّكَرِ، فتستدخِلُهُ المرأةُ أو ما أشبهَ ذلك من قِثّاءٍ وقَرع صغار، والصحيح عندي: أنه لا يُبَاحُ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أرشد صاحبَ الشَّهْوَةِ إذا عَجَزَ عن الزواجِ (٢) إلى الصَّوم (٣)، ولو كان هناك معنى غيرُه لذكَرَه.

وإذا اشتهى وصَوَّر في نفسه شخصًا أو دعى باسمه؛ فإن كان زوجة أو أَمَةً له فلا بأسَ إذا كان غائبًا عنها، لأن الفعلَ جائزٌ، ولا يصنعُ من تَوَهُّمهِ وتخيُّلِهِ، وإن كان غلامًا أو أجنبيةً كُرِهَ له ذلك؛ لأنه إغراءٌ لنفسِهِ بالحرامِ وحثٌّ لها عليه.

وإن قوَّر بطِّيخَة أو عجينًا أو أَدِيمًا أو نخشًا في صَنَم (٤) فأولج فيه؛ فعلى ما قَدَّمنا في التَّفصيل.

قلتُ: وهو أسهل من استمنائِهِ بيده، وقد قال أحمدُ فيمن به شهوةُ الجماع -غالبًا لا يملكُ نفسَهُ ويخاف أن تنشَقَّ أُنثياه: أَطْعم، هذا لفظَ ما حكاه عنه في "المغني" (٥) ثم قال: "أباح له الفطرَ؛ لأنه يَخَافُ على نفسِهِ، فهو كالمريض ومَن يخافُ على نفسِه الهلاكَ لعطش ونحوه، وأوجب الإطعامَ بدلًا من الصيام، وهذا محمولٌ على


(١) كذا، وصوابه: (الكيرنج) كلمة فارسية مركبة من (كير) بمعنى: القضيب، و (رنك) بمعنى: شكل. انظر رسالة "مفاخرة الجواري والغلمان": (٢/ ١٣٥ - ضمن رسائل الجاحظ) الحاشية، و"تكملة تاج العروس: (ص / ١٧).
(٢) (ق وظ): "التزوُّج".
(٣) في حديث: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج ... " الحديث، أخرجه البخاري رقم (١٩٦٠٥)، ومسلم رقم (١٤٠٠) من حديث أبى مسعود -رضي الله عنه-.
(٤) في (ظ) زيادة: "أو إليه".
(٥) (٤/ ٣٩٦ - ٣٩٧).