للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الخدْري. أبو هريرة. أبو موسى الأشعريُّ. ابنُ عباس. حسن وحسين، فهؤلاء اثنا عشر من الصحابة، ثم ساق الميمونيُّ أحاديثَهم كلَّها بإسناده.

وقال حربٌ في "مسائله": قلت لأحمد: الرجلُ يرىَ الجنازةَ أيقوم لها؟ فقال: قد رُويَ عن علي أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قام ثم قعد (١)، وكان ابنُ عُمر يقوم، وسَهَّلَ أبو عبد الله فيه.

وقال أبو داود في "مسائله" (٢): سمعت أحمد بن حنبل سُئلَ عن القيام إذا رأى الجنازةَ، قال: إن لم يقمْ أرجو، وإن قامَ أرجو. قيلَ: القيامُ أفضلُ عندَكَ؟ قال: لا.

وقال في رواية ابن هانئ (٣): إذا رأى الجنازةَ فقام فلا بأس، وإن لم يقمْ فلا بأس.

قال ابن هانئ (٤): وسُئِلَ -يعني: أحمد- عن الرجل يموتُ فيُوصي أن يدفنَ في داره؟ قال: يُدْفَن في مقابر المسلمينَ، وإِنْ دُفِنَ في داره أضَرَّ بالوَرثةِ، والمقابرُ مع المسلمينَ أعجب إليَّ.

وقال في روايتِهِ (٥): أكرهُ أن يجعلَ على القبرِ ترابًا من غيرِهِ.

قال (٦): وسئل عن الحائض تغسِلُ المرأة المَيتةَ؟ قال: لا يعجبُني أن


(١) أخرجه مسلم رقم (٢٩٨٢).
(٢) رقم (١٠١٥)، وفي (ق): "وقال أبو عبد الله ... " وهو خطأ.
(٣) (١/ ١٨٩).
(٤) (١/ ١٩٠).
(٥) (١/ ١٩٠).
(٦) أي ابن هانئ: (١/ ١٨٤).