للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لقول الله (١): {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: ٦٣]، وقد أمر به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

* واختلف قوله إذا أوتَرَ بعد طلوعِ الفجرِ؛ هل يوتِرُ بواحدةٍ أو بثلاث؟.

فعنه الميمونيُّ قال: إذا استيقظ وقد طَلَعَ الفجرُ، ولم يكن تَطَوَّعَ ركعَ ركعتين، ثم يُوتِرُ بواحدةٍ، لأن الركعتينِ من وِتْرِهِ. ونحوه الأثرم وأبو داودَ (٢).

ووجهه: أن الوِتْرَ اسمٌ للثلاث؛ لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يُوتِرُ بها، ولأنه وقتٌ لفعل الوتر، وكان وقتًا للثلاث.

ونقل يوسفُ بن موسى (٣): يُوتِرُ بواحدةٍ.

وكذلك (٤) نقل أحمد بن الحسين في الرجلِ يَفْجَؤُه الصُّبْحُ، ولم يكنْ صلَّىَ قبل العَتَمَةِ، ولا بعدَها شيئًا: يوتِرُ بواحدةٍ (٥)، ولا يُصَلِّي قبلها (ق/ ٣٥٠ أ) شيئًا.

ووجهه: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ" (٦) فجعل ما قبلَها من صلاة الليل (٧)، وأمرَه بالمبادرة


(١) (ق وظ): "النبي - صلى الله عليه وسلم -"!.
(٢) "المسائل" رقم (٤٦٧، ٤٦٨).
(٣) هو: القطان، تقدمت: ترجمته (ص/ ١٠٠٢).
(٤) فى الأصول: "وذلك".
(٥) من قوله: "وذلك نقل ... " إلى هنا ساقط من (ظ).
(٦) أخرجه البخاري رقم (٤٧٢)، ومسلم رقم (٧٤٩) من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما-.
(٧) (ع) زيادة: "مثنى مثنى".