للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في الوِتر، إذا فَرَغَ من القراءة كَبَّرَ (١) ورفع يديه، ثم قَنتَ (٢).

* واختلف قولُه في قَدْر القيام في القنوت.

فعنه بِقَدْر: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)} [الإنشقاق: ١]، أو نحو ذلك. وقد روى (٣) أبو داود (٤): سمعتُ أحمد سُئل عن قول إبراهيم: القُنُوتُ قَدْرُ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١) قال: هذا قليلٌ يعجبُني أن يزيدَ.

وعنه: كقُنوت عُمَرَ (٥)، وعنه: كيف شاءَ.

وجْهُ الأولى: أنه وَسَطٌ من القيام. والثانية: فعل عمر. والثالثة: أن طَرِيقَهُ الاستحبابُ، فسقط التوقيتُ فيه.

نَقَل يوسفُ بن موسى عنه: لا بأس أن يدعوَ الرجلُ في الوِتْر لحاجتِهِ.

وروى عنه علي بن أحمد الأنماطي (٦) أنه قال: يُصَلِّي على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في دعاء القُنُوتِ.

قال أحمد: يدعو الإمامُ ويؤمِّنُ من خَلْفَهُ (٧).

وعنه أبو داود (٨): إذا لم يسْمَعْ صوتُ الإمام يدعو.


(١) (ع وظ): "وكبر".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة: (٢/ ١٠٠).
(٣) (ق وظ): "وروى".
(٤) "المسائل" رقم (٤٧٦).
(٥) انظر "مسائل أبي داود" رقم (٨٠٠، ٨٠١).
(٦) "طبقات الحنابلة": (٢/ ١١٧).
(٧) "مسائل أبي داود" رقم (٤٧٥).
(٨) "المسائل" رقم (٤٨٥).