استحقت من يد المبتاع بعد أن حالت في يده في سوق أو بدن بأمر من الله تعالى
وحال الثمن الذي بيعت به, وإن كان عرضا بزيادة أو نقص في سوق أو بدن بأمر من
الله تعالى, فليس لربها إلا أخذها بحالها, أو يجيز البيع ويأخذ من بائعها ما بيعت
به على ما هو به من نقص أنماء.
[فصل ٧ - في العيب يوجد بالعرض بيع بمثله وقد حال سوقه]
قال: ومن باع عرضا بعرض فوجد أحدهما بالعرض عيبا وقد حال سوقة,
فليرد ويأخذ عرضه ما لم يفت بحوالة سوق فأعلى, فلا تكون له إلا قيمته.
قال ابن القاسم: والموصي له بالثلث 'ذا قاسم الورثة فأخذ ثلث الربع فبناه ثم
استحق ما بيده, فللمستحق أن يعطيه قيمة بنائه, يريد: قائما يومئذ, وإلا أعطاه
هذا قيمة أرضه براحا, فإن دفع إليه المستحق قيمة بنائه قائما وكان ذلك أقل مما
أنفق فيه بحوالة سوق النقض لم يرجع بنقض ذلك على الورثة ولا على
غيرهم, وينتقض القسم, ويرجع فيقاسم الورثة ما بأيديهم من الربع, إلا أن يفوت