فأقول: العمل المنوط بالمرأة قبل الزواج إنما يتقرر بالحاجة المبيحة لها في العمل من خلال الضوابط الشرعية من ثلاث نواحي أساسية:
الأولى: حاجتها الاقتصادية إلى المال؛ لتعيل نفسها عند فقد المعين من أب أو زوج أو نحوهما.
الثانية: إذا كانت حاجة المجتمع إليها ملحة، ولم تكن هي بحاجة إلى المال.
الثالثة: أن تكون بعد الزواج، فإنه يترتب على المرأة بعد الزواج التزامات زوجية وأسرية، فإن استطاعت أن تفي بهذه الالتزامات الشرعية، كحقوق الزوج والأولاد والحضانة والتدبير وكذلك الرعاية، بحيث توفق بينها، فلا مانع إذا أذن الزوج بذلك، وعند التعارض، فإن حق الأسرة مقدم على حقها الخاص.
يقول البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم:{كلكم راعٍ، وكلكم مسئول عن رعيته} ، قال: ورعاية المرأة في بيت زوجها بحسن التدبير في أمر بيته، والتعهد بخدمته، وأضيافه.