يرى كثيرٌ من الناس أن النساء يجعلن إزارهن فوق الكعب، فهل هذا جائز؟ وهل هناك فرق بين لباسها هذا اللباس بين النساء وبين الرجال؟ أفيدونا في ذلك، وهل إسبال الرجال جائز بحجة أنه لم يلبسه من أجل الخيلاء؟
الجواب
لا يجوز إسبال الرجل ثوبه دون الكعبين، وهذا محرم، والحديث جاء تارة مطلقاً:{ما أسفل من الكعبين ففي النار} ، وجاء في حديث آخر في قصة أبي بكر المشهور:{من جر ثوبه خيلاء ففي النار} .
وأهل العلم اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال: هذا مقيد بهذا؛ ولكن الصواب ما ذكره الحافظ ابن حجر وغيره من المحققين: أن من جر ثوبه دون الكعبين فهو في النار، ومن جر ثوبه خيلاء فإن العقوبة تضاعف له، فيكون الخيلاء هنا أشد، أي: سوء على سوء، وليس المراد أن الخيلاء هو المحرم، وما دون الخيلاء ليس كذلك، ناهيكم عما يتبع ذلك من أضرار وأوساخ أو نحو ذلك، والرجل ليس في إخراج قدميه فتنة كما يكون في المرأة، فالصواب أنه لا يجوز سواء كان بخيلاء أم بغير خيلاء.
وأما بالنسبة لإزار المرأة فهذا ذكرناه.
وأما بالنسبة للباسها بين النساء فمعروف أن عورة المرأة بين النساء، كعورة الرجل بين الرجال، على قول جمهور أهل العلم.