للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثنا حفص (١)، عن أشعث، عن الحكم: أن ابن مسعود كان يغسل أثر الاحتلام من ثوبه (٢).

حدثنا حسين بن علي، عن جعفر بن بَرْقان، عن خالد بن أبي عزة، قال: سأل رجلٌ عمرَ بن الخطاب فقال: إني احتلمتُ على طِنْفِسَة، فقال: إن كان رطْبًا فاغسلْه، وإن كان يابسًا فاحكُكْهُ، وإن خفي عليك فارشُشْه (٣).

قالوا: وقد ثبت تسميةُ المَنِيِّ أذى، كما سُمِّي دم الحيض أذىً، والأذى هو النجس، فقال الطَّحَاوي: حدثنا ربيع الجِيزِي، حدثنا إسحاق بن بكر بن مُضَر، قال: حدثني أبي، عن جعفر بن ربيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سُوَيد بن قيس، عن معاوية بن حُدَيْج، عن مُعاوية بن أبي سفيان، أنه سأل أختَه أمَّ حَبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي في الثوب الذي يضاجعُكِ فيه؛ قالت: نعم، إذا لم يُصِبْه أذى (٤). وفي هذا دليلٌ من وجه آخرَ وهو تركه الصلاة فيه.

وقد روى محمد، عن عبد الله بن شَقيق، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يُصَلِّي في لُحُف نسائه (٥).

قالوا: وأما ما ذكرتم من الآثار الدَّالَّة على مسحه بإذخِرَةٍ وفركه،


(١) (ع) والمطبوعات: "حدثنا جابر، حدثنا حفص"! ولا أدري من جابر هذا! وحفص هو ابن غياث شيخ أبي بكر بن أبي شيبة، مُكثر عنه.
(٢) (١/ ٨٣).
(٣) (١/ ٨٤).
(٤) "شرح معاني الآثار": (١/ ٥٠).
(٥) أخرجه أبو داود رقم (٣٦٧)، والترمذي رقم (٦٠٠)، والطحاوي في "شرح المعاني": (١/ ٥٠) قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".