للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو بكر ابن أبي شيبة (١): حدثنا أبو الأحوص، عن سِمَاك، عن عِكرمة، عن ابن عباس (٢)، قال: إذا أجنبَ الرجلُ في ثوبه فرأى فيه أثرًا فليغسله، وإن لم يَرَ فيه (٣) أثرًا فلْيَنْضَحْهُ.

حدثنا عبد الأعلى، عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِي، عن طَلْحة بن عبد الله ابن عَوْف، عن أبي هريرة أنه كان يقول في الجنابة في الثوب: إن رأيتَ أَثَرَهُ فاغسِلْهُ، وإن علمت أن قد أصابه وخفي عليك فاغسل الثوب، وإن شككتَ فلم تَدْرِ أصاب الثوبَ أم لا، فانْضَحهُ (٤).

حدثنا عَبْدَةُ (٥) بن سليمان، عن سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إن خفي عليه مكانه وعَلِم أنه قد أصابه غسل الثوبَ كلَّه (٦).

حدثنا وكيع، عن هشام، عن أبيه، عن زُبَيْد بن الصَّلْت أن عمر ابن الخطاب غسل ما رأى، ونضح ما لم ير، وأعاد بعدما أضحى متمكِّنًا (٧).

حدثنا وكيع، عن السَّرِيِّ بن يحيى، عن عبد الكريم بن رُشَيْد، عن أنس في رجل أجنب في ثوبه فلم ير أثره، قال: يغسله كلَّه (٨).


(١) في "المصنف": (١/ ٨١).
(٢) من قوله: "أنه أمر ... " إلى هنا ساقط من (ظ).
(٣) هذه وما قبلها في (ع): "به".
(٤) "المصنف": (١/ ٨١).
(٥) (ع): "عبد الله" وهو خطأ.
(٦) (١/ ٨١).
(٧) (١/ ٨٢).
(٨) (١/ ٨٢).