للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مالها، كما يشتري لها عقارًا أو غيره بمالها (١).

قلت: وكان شيخنا أبو العباس ابن تَيْميِّةَ يضعِّف هذا القول جدًّا، ويذهبُ إلى أن خروج البُضع من ملكه متقوِّمٌ، ويحتجُّ عليه بالقرآن (٢)، قال: لأن الله تعالى أمر المسلمين أن يردُّوا إلى من ذهبت امرأته إلى الكُفَّار مهرَهُ إذا أخذوا من الكفَّار مالًا بغنيمة أو غيرها، فقال تعالى: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: ١١] ومعنى عاقبتم: غنمتم (٣) وأصبتم منهم عُقْبَى وهي الغنيمة، هذا قول المُفَسِّرين.

والمقصود أنه قال: {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} وهو: المهر، وقال تعالى في هذه القصة: {وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ} [الممتحنة: ١٠] فأمر المسلمين أن يسألوا مهورَ نسائهم، ويسألَ (ق/ ٢٧١ ب) الكفارُ مهورَ نسائهم (٤) اللاتى هاجرنَ وأسلمنَ، ولولا أن خروجَ البُضْع متقوِّمٌ لم يكن لأحدٍ من (٥) الفريقين على الآخر مهر.

وأختلف أهلُ العلم في ردِّ مهر منْ أسلم من النساء إلى أزواجهن في هذه القصة، هل كان واجبًا أو مندوبًا؟ على قولين، أصلهما (٦): أن الصُّلحَ هل كان قد وقع على ردِّ النساء أم لا؟.


(١) (ق): "بشيءِ من مالها".
(٢) انظر: "الاختيارات": (ص/ ٢٣٨ - ٢٤٠).
(٣) (ع وظ): "عاقبتم: منهم فغزوتم وأصبتم ... ".
(٤) "ويسأل الكفار مهور نسائهم" سقطت من (ع).
(٥) (ق وظ): "لإحدى".
(٦) (ق): "أصلحهما"!.