للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا إيجابُ الغسل أولى، والثَّاني: لا يوجبُ الحَدَّ ولا ينشر الحرمة، فعلى هذا (١) يكون الأمر على التفصيل المتقدِّم.

وأجاب أبو الخطَّاب عن هذه المسألة بأن قال: يجبُ غسلُها بعدَ الوِطء، كذا الظاهرُ عندي، ولا أعرف فيه رواية.

* إذا تيمم الصبي ثمّ بلغ، هل يبطل تيممه (٢)؟

أجاب أبو الخطاب: يجوز له الصَّلاة بذلك التَّيمم في رواية، وكذلك إذا تيمم البالغ: قبل الوقت؛ ففيه روايتان:

إحداهما: يصح تيممه.

والأخرى: لا يصح، فالصبي مثله.

وأجاب ابنُ عقيل: هذا قد تيمم لنافلة؛ لأنه لا تجب عليه الصَّلاة (٣)، وإذا تيمم لنافلة لم يجز أن يصلَّي بها فريضة.

وأجاب ابنُ الزاغواني: اختلف أصحابنا في الصبي إذا بلغ عشر سنين؛ هل يكون مكلَّفًا بالصلاة أم لا؟.

أحدهما: لا تجب عليه، وهو اختيار الخِرَقي، فعلى هذا إذا بلغ بعد التَّيمم وجب عليه إعادته؛ لأنَّه فَعَل التَّيمم لصلاة نافلة، فلا يصلِّي به الفرض.

والثاني: أنَّه مكلَّف بالصلاة، وهو اختيار أبي بكر


(١) من قوله: "إيجاب الغسل ... " إلى هنا ساقط من (ظ).
(٢) هذه المسألة وجوابها ساقطة من (ظ) وجميع المطبوعات. وهي في (ع وق).
(٣) من قوله: "والأخرى ... " إلى هنا ساقط من (ق).