للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال: لهذا الذي عَمِلَ نفقتُه إذا عَمِلَ ما يكونُ منفعةً لصاحب القناة. وفي الحاشية بخط القاضي: إنما رَجَع بنفقته! لأن الآبار كالأعيان، ولو عمِلَ في مُلكِ غيره عملًا له فيه أعيانٌ رجعَ بها، كذلك في الآبار، هذا كلامُ القاضي، وفيه نظرٌ.

قيل لأبي عبد الله: الرجلُ يسبق إلى دكاكين السُّوق؟

قال: إذا لم يكنْ لأحد، ولم يحجزْهُ (١) أَحَدٌ، فمن سبق إليه غدْوةً فهو له إلى اللَّيلِ، قال: وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى.

قيل: أيُكْرَهُ بيعُ الطعام، وأن تكونَ تجارةُ الرَّجل كلُّها في الطَّعام؟

قال: إذا لم يُرِدِ الحُكْرَةَ فلا بأسَ، هذا ضيق بالمدينة ومكَّة، فأما هاهنا فربما كان خيرًا لهم، ثم قال: إنما هاهنا شبه البحر.

قيل: من أحقُ بالسَّوْم؟ قال: البائع.

قلت له: فإن أوقد نارًا في السَّفينة، فقال: بُدٌّ له من أن يطبُخَ، وكأنه لم يَزِد عليه.

قيل له: رجلٌ اشترى من رجل حائطًا على أن يعمَلَ له فيه سنةً أو سنتين؟ قال: لا بأس.

وكتبتُ إلى أبي عبد الله أسأله، قلت: بنتُ أخٍ لي، خطَبها ابنُ أختٍ لي فقير، وأمُّها تكره ذلك؟

قال: لا تفعَلْ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وآمِرُوا النِّسَاءَ في بَنَاتِهِنَّ" (٢)،


(١) رسمها في (ق وظ): "يحره"!.
(٢) أخرجه أحمد: (٨/ ٥٠٥ رقم ٤٩٠٥)، وأبو داود رقم (٢٠٩٥)، والبيهقي: (٧/ ١١٥) من حديث ابن عمر - رضي الله عنها -.
وفي سنده من لم يُسمَّ، وذكره الألباني في "الضعيفة" (رقم ١٤٨٦).