للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما ذكرتَه من أمر الفقر فزوِّجْ، فإن الفقرَ والغنى إلى الله، فزوَّجتُ الفقيرَ فلم أرَ إلا خيرًا.

وسألته عن الرَّجل: يشتري البقَرَ للإكار؟ فَكَرِهَهُ.

قلت: يأخذ الرجلُ يَحُجُّ عن الرَّجلِ؟ قال: لا يأخذُ.

قلت: فيأخذ الفرس أو لا يأخذ في السَّبيل؟ قال: يأخذ، لم يزلِ: النَّاسُ يأخذونَ، فإذا بلغ مَغْزاه فهو كسائر ماله.

وسُئل عن الطَّواف؟

فقال: ثلاثةٌ واجبة: طواف القُدوم وطوافُ الزِّيارة وهو أنْ الصَّدَر. وأما طوافُ الزيارة فلا بدَّ منه، ولو أُنْسِيَهُ الرجلُ حتى يرجعَ إلبى مدينته عليه أن يأتيَ به. قيل له: كيف يصنعُ؟ قال: يدخل معتمرًا فيطوف بعمرة، ثم يطوف طواف الزيارة بعد ذلك.

وسئل عن المُحْرِم يغسل بَدَنهُ بالمحلب (١)؟ قال: أراه يكرهُهُ؟ وكره الأُشْنانَ.

وسئل عن الخضاب للمحرم؟ فقال: ليس هو بمنزلة الطيب، ولكنه زينة.

وسئل عن صيد الليل؟ فقال: لا أعلم فيه شيئًا، حديث ثابت (٢) روى فيه حديث ابن عباس، ثم ذكر تفسيره، أُرَاه عن نافع أو غيره، قال: كانوا في الجاهلية إذا خرجوا يُطَيَّرون الطَّيرَ من مكانِهِ، قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَقِرِّوهُ في مَكَانِهِ" (٣) يعني: أنه يَضُرُّ ولا ينفعُ، ولم يَرَ به بأسًا.


(١) ثبت له حب، يوضع على الطعام.
(٢) هكذا في الأصول، وكتب الناسخ فوق الكلمتين في (ع وق): "كذا كذا".
(٣) أخرجه أحمد: (٦/ ٣٨١)، وأبو داود رقم (٢٨٣٥)، والحاكم: (٤/ ٢٣٧) وغيرهم من حديث أم كرز - رضي الله عنها -.