للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَتَّجِرون في البحر، منهم طَلْحَة بن عبيد الله وسعيد بن زيد (١).

سمعتُ أبا عبد الله وسُئل عن بيع الجُزَافِ (٢)، فقال: إذا استوى علمُهما فلا بأس -يعني: إذا جهلا به- فإذا عَلِمَ أحدُهما وجَهِلَ الآخرُ فلا.

وسألته قلت: القطنُ يبيعُه فيرفع ظرفه العِدْل خمسة أمْناء: (٣)، قلت: نعم، وربما زاد فيحسبه للمشتري، فرخَّص فيه، ولم ينكرْه على طريق الصُّلح.

قلت: فإنَّا نبيعُ بيعًا آخر، نبيع القطنَ في الكساء، فقال: هذا أحبُّ (٤) إلي من ذاك؛ لأنه يكون بمنزلة التَّمْر في جِلالِهِ وقَوَاصِرِه (٥)، ما زال هذا يُباعُ في الإِسلامِ.

قلت: فإنهم يحملونا على أن (٦) نكشِفَه، فقال: هذا ضَرُورةٌ ليس عليكم هذا.

قال القاضي: "إنما لم يشترط كشفَه على الرواية التي أجاز بيعَ الجُرُبِ قبل حلِّها، وقوله: نبيعُه بظرفِه أحبُّ إلَيَّ من أن يحتسبِ


(١) ورواه عبد الله بن أحمد عن أبيه بسنده ومتنه في العلل": (٢/ ٤٢)، وابن معين في "تاريخه": (رقم ٢٠٧ - رواية الدوري).
(٢) الجزاف: بضم الجيم وفتحها وكسرها هو: بيع الشيء لا يعلم كيله ولا وزنه. "المصباح المنير": (ص / ٣٨).
(٣) المَنَا: هو ما يكال به أو يوزن، وجمعه: أمناء، وفي لغة تميم مفرده: "المنّ" ويجمع على: أمنان "اللسان". (١٣/ ٤١٩)، و "المصباح" (ص / ٢٢٢).
(٤) (ق): "لعب".
(٥) الجلال والقواصر هي: الأوعية التي يُكتنز فيها التمر. "اللسان": (٥/ ٤٠٢).
(٦) (ع): "أنّا".