للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يا أبا عبد الله: إني كنت شارب مسكرٍ، فتكلَّمت فيك بشيءٍ، فاجعلني فى حِلٍّ:

ففال: أنتَ في حِلٍّ إن لم تَعدْ، قلت: يا أبا عبد الله لمَ قلتَ له لعله يعود؟ قال: ألم ترَ إلى ما قلت له: إن لم يَعدْ، فقد اشترطت عليه، ثم قال: ما أحْسَنَ الشرطَ، إذا أراد أن يعودَ فلا يعودُ إن كان له دِين.

قلت: وهذا صريح في جواز تعليقِ الإبراءِ على الشرط، وهو الصوابُ.

وقال إسحاق بن هانئ (١): قال رجل لأبي عبد الله: أوصني، فقال: أعِزَّ أمرَ الله حيثما كنت يُعِزَّكَ الله.

وقال لي (٢): يا إسحاق ما أهون الدُّنيا على اللهِ عز وجل، قال الحسن:. أَهِينوا الدنيا، فوالله إني لأهنأ ما يكون حين تُهان:

وقيل له: ما معنى الحديث: "لا يقُمْ أحدٌ لأحدٍ" (٣)؛ فقال: إذا كان عنى جهةِ الدُّنيا مثل ما روى معاوية (٤)، فلا يُعْجِبُني (٥).


(١) "مسائل ابن هانئ": (٢/ ١٨٠)
(٢) "المصدر نفسه" (٢/ ١٨٠)، وقول الحسن ليس في "المسائل".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة: (٥/ ٢٣٣) من مرسل الحسن بلفظ: "لا يقم رجل لرجل، ولكن ليوسع له"، وهو مع أرساله ففيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وقد جاء في النهي أحاديث أصح من هذا، منها ما أخرجه أحمد: (٥/ ٢٥٣)، وابن أبي شيبة: (٥/ ٢٣٣)، وأبو داود رقم (٥٢٣٠)، من حديث أبى أمامة -رضي الله عنه- بلفظ: "لا تقوموا كما يقوم الأعاجم ... ".
(٤) بلفظ: "من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوّأ مقعده من النار" أخرجه ابن أبى شيبة: (٥/ ٢٣٤)، والترمذي رقم (٢٧٥٥)، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن".
(٥) "المسائل": (٢/ ١٨٢).