للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو غير واجب (١).

وقال تعالى: {يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)}. فبدأ بالسجود، قيل: ذلك فى غير شريعتنا {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً}، ولأن الركوع يسمى سجودًا، والسجودُ ركوعًا بدليل حديث عائشة: "صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الكسوف ركعتين، فى كلِّ ركعة سجدتين" (٢) تريدُ: ركوعين، وفي حديث أبي هريرة: "من أدرك من العصر سجدة" (٣) يريد: ركعةً. وقال تعالى: {وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤)} يريدُ: ساجدًا.

قال أحمد: وإن انغمس فى الماء لا يُجزئهُ حتى يتوضَّأَ (٤).

قال أبو حفص: إن كان اغتسالُهُ لغير الجنابة لا يجزئه من وضوئه وإن نوى الوضوء؛ لأن عليه التَّرتيب، وإذا خرج من الماء خرج رأسهُ قبل وجهه؛ ولأن الغُسل لا يقوم مقام المسح، والمنغمس في الماء، فإن مسح برأسه وغسل رجليه بعد أن رتَّب الأعضاء في جوف الماء، فإن مسح برأسه وغسل رجليه بعد أن خرج رأسه من الماء، ويكون قد تمضمض واستنشق أولًا = صحَّ وضوؤُه.

قال أحمد: إذا علَّم رجلًا الوضوء لا يُجزؤهُ، يريد بهذا: إذا لم يَنو الوضوء لنفسه؛ لأن أبا داود (٥) رَوى عنه: علَّم رجلًا الوضوء (٦) ونوى أجزأه؛ لأن عثمان وعليًّا رضي الله عنهما جلسا يُعلِّمان الناس


(١) "وهو غير واجب" ساقط من (ظ).
(٢) أخرجه البخاري رقم (١٠٤٤)، ومسلم رقم (٩٠١).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٥٥٦)، ومسلم رقم (٦٠٨).
(٤) انظر: "مسائل عبد الله" رقم (١١٥ - ١١٩).
(٥) لم أجده في مسائله.
(٦) من قوله: "لا يجزئه يريد .. " إلى هنا ساقط من (ق).