للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وضوءَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان لهما طُهورًا (١).

عن أحمد ثلاثُ روايات في الجنب، هل يحتاجُ إلى الوضوء؟

إحداهنَّ: يُجْرئُهُ الغسل بلا وضوءٍ.

الثانية: يجزئُهُ الغسلُ لوضوئه إذا نواه.

الثالثة: لا يجزئه حتى يتوضَّأ.

قلت: استشكلَ: بعض الأصحاب (ق / ٣٤٤ ب) الرِّوايَةَ الأولى، وهي الصحيحة دليلًا؛ لأن حكمَ الحَدَثَ الأصغرِ قد اندرجَ في الأكبر، وصار جُرءًا منه، فلم: ينفردْ بحكمٍ، لاسيَّما وكلُّ ما يجبُ غسلُهْ من الحَدَث الأصغر (٢) يجب غسله في الأكبر وزيادة، فهذه الرِّوايةُ هي الصَّحيحةُ، وبهذا الطَريق كان الصحيح أن العُمْرَةَ ليست بفريضةٍ، لدخولها في الحجِّ، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - علَّقَ الطُّهْرَ بإفاضةِ الماءِ على جميع الجَسَد (٣)، ولم يشترطْ وضوءًا، وفَعَله النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لبيان أكملِ الغُسْل.

قال أبو حفص: إن قيل: النبي - صلى الله عليه وسلم - أفردَ المضمضةَ والاستنشاقَ بالذِّكر عن الوجهِ، فقال: "إنَّ العَبْدَ أذا تَمَضمَض واسْتَنشَقَ، خرَجتْ ذنوبه مِن فيهِ وَمنخَرَيْهِ، فإذا غسَل وَجْهَهُ ... " (٤) الحديث.


(١) حديث عثمان في "الصحيحين"، وحديث علي أخرجه أصحاب السنن وأحمد.
(٢) من قوله: "قد اندرج ... " إلى هنا ساقط من "ظ".
(٣) فيما أخرجه مسلم رقم (٣٣٠) عن أم سلمة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وصف الغسل: "إنما يكفيك أن تحثي على رأسِك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين".
(٤) أخرجه أحمد: (٣١/ ٤٢٣ رقم ١٩٠٦٤)، والنسائي: (١/ ٧٤ - ٧٥)، وابن ماجه رقم (٢٨٢) من حديث الصنابحي. وأخرجه مسلم رقم (٨٣٢) في حديث عَمرو بن عَبَسة الطويل.