للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيل (١) لا، عندنا يلزِمُ استيعابُ الرأس بالأخذ من جميع شعره، والمرأةُ تقصر من طرف شعرها أنملة؛ لأن شَعَرها منسبل فهو يأتي على شعرها.

قيل:. يلزمُ أن يجوز الاقتصارُ بالمسح عليهما في الوضوء؟

قيل: في المسح روايتان؛ إحداهما: استيعابُ الجميع، والأخرى: البعض، ولا يجوزُ الاقتصارُ على الأُذُنَيْنِ إجماعًا. وقال: صفةُ مسح المرأة (٢): أن تمسحَ من وسط رأسِها إلى مقَدَّمِهِ، ثم من وسط رأسها إلى مُؤخرِهِ، على استواء الشعر، وكذا الرجلُ إذا كان له شعرٌ (٣). وقد روي عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح من (ق/٣٤٥ أ)، مُقَدَّمِهِ إلى مؤخَّرِهِ (٤)

يُجْزِيء في المَذي النَّضْح؛ لأنه ليس بِنجَسٍ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ذاكَ مَاءُ الفَحْلِ، ولِكُلِّ فَحلٍ مَاءٌ" (٥)، فلما كان ماءُ الفحل طاهرًا، وهو المنِيُّ، كان هذا مثلَهُ، لأنهما ينشآن من الشَّهوة.


(١) من قوله: "يقول إنه ... " إلى هنا ساقط من (ق).
(٢) (ق): "الرأس".
(٣) انظر: "مسائل أبي داود" رقم (٤٢)، و"مسائل ابن هانئ": (١/ ١٥)، وفي "مسائل صالح" رقم (٥٨). سئل عن مسح المرأة رأسها؟ فقال: لا تبالي كيف مسحت.
(٤) أخرجه البخاري رقم (١٨٥)، ومسلم رقم (٢٣٥) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم -رضي الله عنه-.
(٥) أخرجه أحمد: (٢/ ٣٩٩ رقم ١٢٣٨) من حديث علي -رضي الله عنه- وأصله في "الصحيحين" في سؤال علي عن المَذي وما الواجب فيه.
وأخرجه أحمد: (٣١/ ٣٤٦ رقم ١٩٠٠٧)، وأبو داود رقم (٢١١) وغيرهما من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذاك المَذي، وكلُّ فحلٍ يُمْذي ... " الحديث.
.