للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا أدركَ إحدى سجدتي السَّهْوِ، يقضي السجدةَ ثم يقومُ فيقضي ما فَاتَه، إنما لم يَجُزْ (١) تأخيرها إلى آخر صلاتِه بل يقضيها معه، لقوله: "وَمَا فَاتكُم فَاقْضْوا" (٢)، وقد فاتَتهُ سجدةٌ فيجِبُ أن يسجدَها، لا زيادةَ عليها (٣).

رجلان نسي أحدُهما الظُّهْرَ أمس والآخر أوَّل أمس، قال أحمد: يجمعان جميعًا من يوم. واحدٍ، وأيامٍ متفرِّقَةٍ (٤).

وعنه في رواية صالح أنهما لا يَجمعان من أيام متفَرِّقةٍ (٥).

وَجْه. رواية الكوسج: أن صلاتهما يجمعهما اسمُ ظُهْر، (ق/٣٤٧ أ): وليس بينهما اختلاف، هذا قول أبي حفص.

وجهُ رواية صالح: ما ذكره الشريف أبو جعفر من أن ظُهْرَ يوم واحد في حكم الجنس الواحد، ومن يومين في حكم الجنسين، بدليل أنه قد سقط ظهر أحدهما بما لا يسقطُ به ظهْر الآخَرِ، وهو ظهرُ يومِ الجمعةِ، وبقيَّةُ الأيام تسقط (٦) بظهر مثلها، وهذا معدومٌ في


(١) (ق): "يقوم فيصلي ما فاته، إنما لم يجب ... ".
(٢) أخرجه بهذا اللفظ الحميدي رقم (٩٣٥)، وأحمد: (١٢/ ١٩٢ رقم ٧٢٥٠)، والترمذي رقم (٣٢٩)، والنسائي: (٢/ ١١٤ - ١١٥)، وابن حبان "الإحسان": (٥/ ٥١٧)، وغيرهم من حديث ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة - ضى الله عنه-.
وذكر مسلم وأبو داود أن لفظة "فاقضوا" تفرَّد بها ابن عيينة عن بقية أصحاب الزهري، فهي خطأ منه والرواية المحفوظة "فأتموا". وأجاب الزيلعي وغيره عن ذلك بمتابعة معمر لابن عينة وكذا ابن أبي ذئب، انظر "نصب الراية": (٢/ ٢٠٠).
(٣) "مسائل الكوسج" ت (١ / ق ٨١).
(٤) المصدر نفسه: (١/ ق ٨٢).
(٥) لم آره في المطبوع في رواية صالح.
(٦) من قوله: "ظهر أحدهما ... " إلى هنا ساقط من (ظ).