للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليوم الواحد وهذا فرق صحيحٌ، وقد ذكرناه بعينهِ إذا كان عليه كفَّارتان من جنسين، أنه يفتقرُ إلى التَّعيين.

قال في رجلينِ صَلَّيا جميعًا ائْتَمَّ كلُّ واحدِ منهما بصاحِبه: يُعِيدان جميعًا (١). والدليلُ عليه أنه لم يحصل (٢) واحدٌ منهما معتقدًا للإمَامَةِ.

قال: ولو أن رجلًا ائْتَمَّ برجل ولم يَنْو ذلك الرجل أن يكونَ إمامَهُ: يجزئُ الإمامَ ويعيدُ هو (٣).

دليلُهُ أن الإمَامَةَ لا تَصِحُّ إلاّ بنيَّةِ.

فإن قيل: ابن عبَّاس ائْتَمَ بالنَّبِي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة اللَّيل (٤)، وكان قد ابتدأها لنفسِه؟ قيل: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ليس كغيرِه، هو إمامٌ كيف تصرَّفَتْ أحوالُه، إلا أن ينقلَ نفسَه فيصيرَ مأمومًا.

قال إسحاق الكوسج (٥): قلت: يكرَه لهؤلاء الخيَّاطين الذين في المساجد؟ قال: لَعَمري شديدًا.

دليلُه عمر رأى رجلينِ يَتبَايَعَانِ في المسجد، فقال: هذا سوقُ الآخِرَةِ فاخْرجا إلى سُوقِ الدنيا (٦).

قضاءُ الركعتينِ بعدَ العصرِ خُصوصًا له - صلى الله عليه وسلم -، بدليلِ حديثِ أم سَلَمَةَ:


(١) "مسائل الكوسج" (١/ ق ٨٢).
(٢) كذا، وفي المطبوعة: "يصل".
(٣) "مسائل الكوسج": (١/ ق ٨٢).
(٤) تقدم (٣/ ٩٦٤).
(٥) "المسائل" (١/ ق ٩٠).
(٦) أخرج مالك في "الموطأ" رقم (٤٨٣)، ومن طريقه ابن أبى عاصم في "الزهد": (ص/٣١٧) عن عطاء بن يسار نحوه، ولم أجده عن عمر.