للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يا رسولَ الله أنقضيها إذا فاتَتْنَا؟ قال: "لا" (١)

الفرقُ بين الإسلام يَصِحُّ في الأرض المغصوبة دون الصلاة، أنَّ الإسلام لا يفتقرُ إلى مكان بخلاف الصلاةِ.

المسلمُ إذا أعتق عبدَهُ النَّصْرَاني فهل عليه جِزيَة؟ على روايتينِ (٢)، وجه سقوطِها أن ذمَّتَهُ ذِمَّة سيدِهِ.

كراهتهُ للمعتكفِ أن يعتكفَ في خيمةٍ، إلا أن يكونَ بَرْد (٣)؛ لأنَّ الخيمةَ تُضَيِّق المسجد، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - اعتكفَ في زمان باردٍ في قُبّةٍ وخيمة، يدلُّ عليه قوله: "إنى رَأيتُنِي أسْجدُ فْي صَبيْحَتِها في ماءٍ وطينٍ" (٤) " فعُلِم أن الزمان بارد لوجود المطَرِ.

في إتيان المستحاضة، قال: لا يأتيها إلاّ أن يطولَ ذلك بها (٥). وليس أنه أباح ذلك إذا طال ومنع ذلك إذا قَصُر، ولكنه أراد: أنه إذا طال عَلِمَتْ أيام حَيْضِها من أيام استحاضَتِها يقينًا، وهذا لا تعلمُهُ إذا قَصُر ذلك.

قوله في المرأة تشربُ دواءً يقطعُ الدَّمَ عنها، قال: إذاِ كان دواءً يُعْرَفُ فلا بأسَ (٦).


(١) أخرجه أحمد: (٦/ ٣١٥)، وابن حبان "الإحسان": (٦/ ٣٧٨) من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -.
(٢) (ق): "على وجهين روايتين".
(٣) "مسائل الكوسج": (١/ ق ١٣٣).
(٤) أخرجه البخاري رقم (٦٦٩)، ومسلم رقم (١١٦٧) من حديث أبي سعيد الخدري - رصى الله عنه-.
(٥) "مسائل الكوسج": (١/ ق ١٣٩).
(٦) المصدر نفسه: (١/ ق ١٣٩).