للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو حفص: معناه عندي: إذا ابْتُلِيَتْ بالاستحاضَةِ الشديدةِ فهو مَرَضٌ، لا بأسَ بشرب الدَّواء، أما الحيض فلا، لأن الحَيض كتبهُ الله على بناتِ آدَمَ، وإنما تَلِدُ إذا (ق/٣٤٧ ب)، كان حَيْضُها موجودًا، ولا جائز أن يتعرَّض (ظ/٢٤٢ ب) لما يقطع الوَلَدَ.

في إتيان الحائض، قال أحمد: لو صحَّ الحديثُ كنا نرى عليه الكفَّارَةَ (١).

قال أبو حفص: إن لم يَصِحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صحَّ عن ابن عباس (٢)، ومذهب أحمد الحكمُ بقولِ الصَّحَابِيِّ إذا لم يُخالفْ، قال: واختياري ما قال الكوسجُ: إنه مُخيَّرٌ في الدينار أو النصف دينار.

قوله في أكثر الحيض: أكثرُ ما سمعنا سبعة عشر يومًا. يحتملُ أن يكونَ ذكره لأنه قوله، ويمكن أن يكون على طريق الحكاية، والأشبَهُ عندي أن يكونَ قولُه لا يختلِفُ أنه خمسة عشر يومًا، وإنما أخبرَ عن السبعَ عَشْرَةَ أنه سمعه لا أنه يُقَلِّدُهُ (٣).

قوله في الطهر إنه على قدر ما يكون. فليس عندَه أنَّ لأقَله حَدًّا، كما ليس لأكثرهِ حَدٌ، وكل شيء ليس لأكثره حَد ليس لأقلِّهِ حَدٌّ.


(١) المصدر نفسه.
(٢) أخرجه أحمد: (٤/ ٢٦٩ رقم ٢٤٥٨)، وأبو داود رقم (٢٦٦)، والترمذي رقم (١٣٦)، وغيرهم، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعًا، وقد اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا في رفعه ووقفه، وفي ألفاظه، وصححه جماعة، وضعفه آخرون، انظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على الترمذي: (١/ ٢٤٦ - ٢٥٤).
(٣) وهذا الموافق لما نص عليه الإمام في جميع الروايات، انظر "مسائل عبد الله" رقم (٢١٠)، وأبي داود رقم (١٥٢، ١٥٣)، وابن هانئ: (١/ ٣٠)، وصالح رقم (٣٨٢).