للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قيل: ينبغي أن كان ليس لأقلِّهِ حَدّ (١)، لو ادَّعَتِ انقضاء: عِدَّتِها في أربعةِ أيام تباحُ للأزواج؟ قيل: العدةُ ليس من هذا؛ لأن قوله: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} يزيدُ الأقْرَاءَ الكاملةَ، وأقل الكاملة أن تكون في شهر لحديث علي مع شُرَيح (٢).

وقوله في الصبيِّ: لا يُزَوِّجُ لا يكون وَلِيًّا حتى يحتلِمَ (٣)، وعنه: ابنْ عشر يُزوِّجُ ويَتزوَّج.

آخر المنتقى من خط القاضي ما انتقاه من "شرح مسائل الكوسج" لأبي حفص قال: ومبلغهُ ستةُ أجزاء.

* * *


(١) من قوله: "وكل شيءِ .... " إلى هنا سقط من (ق).
(٢) لم أعرفه.
(٣) "مسائل الكوسج": (١/ ق ١٤٦).