للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال في رواية أبي داود (١): حديث رُكُانَةَ لا يثبتُ أنه طلَّقَ امرأتَهُ ألبتَّةَ؛ لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحُصَيْن، عن عِكْرمَةَ، عن ابن عباس: أن رُكَانَةَ طلَّق امرأتَه ثلاثًا (٢)، وأهل المدينة (٣) يسمُّون ثلاثًا ألبتة.

وقال (ظ/ ٢٤٩ أ)، في رواية أحمد بن أصرم: أن أبا عبد الله سُئِلَ عن حديث رُكُانَةَ في ألبتَّةَ؟ فقال: ليس بشيء.

وقال في رواية أبي الحارث في رجل غَصَب رجلًا على امرأتِهِ فأولدها، ثم رجعَتْ إلى زوجها وقد أولدَها: لا يلزْمُ زوجَها الأولادُ، وكيف يكون الولدُ للفراشِ في مثل هذا؟! وقد عُلم أنَّ هذه في منزلِ رجلٍ أجنبيٍّ، وقد أولدها في منزلِهِ، إنما يكون الولَدُ للفراشِ إذا ادَّعاه الزَّوْجُ، وهذا لا يَدَّعِي فلا يلزمُهُ.

* قال أحمد في رواية إسحاق بن منصور: إذا زوَّج السَّيِّدُ عبدَهُ من أَمَتِهِ ثم باعها: يكونُ بيعُها طلاقَها، كقول ابن عباس.

وروايةِ أكثرِ أصحابهِ (ق/ ٣٥٩ ب) عنه: لا يكون طلاقًا.

وقال أحمد في رواية أبي طالب: لا أعلمُ شيئًا يدفعُ قولَ ابنِ عباس وابن عُمَرَ (٤) وأحدَ عَشَرَ من التابعينَ، منهم (٥): عطاءٌ ومجاهدٌ


(١) "المسائل" رقم (١١٢٩).
(٢) أخرجه أحمد: (٤/ ٢١٥ رقم ٢٣٨٧).
(٣) في بعض نسخ "المسائل": "أهل الذمة"، ثم قال أحمد بعدها: "والروافض يكون إذا طلَّقها ثلاثًا أنها واحدة أو ليس بشيء" اهـ.
(٤) قال في "المغني": (٩/ ٤٧٤): "ولا نعلم لهما مخالفًا".
(٥) من (ظ).