للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الجنابة فأمكث الشهر والشهرين لا أصلي -يعني: في البادية- قال: "فأين أنت عن التيمم" (١).

ونظيره أيضًا: أنه لم يأمر المستحاضة (ظ / ٢٦٢ ب) بالإعادة, وقد قالت: إني أستحاض حيضة شديدة, وقد منعتني الصوم والصلاة, فأمرها أن تجلس أيام الحيض ثم تصلي (٢) , ولم يأمرها بإعادة ما تركت.

ونظيره أيضا: أنه لم يأمر المسئ في صلاته بإعادة ما تقدم له من الصلوات التي لم تكن صحيحة, وإنما بالإعادة في الوقت؛ لأنه لم يؤد فرض وقته مع بقائه, بخلاف ما تقدم له (٣).

ونظيره أيضا: أنه لم يأمر (ق / ٣٧٩ ب) المتمعك في التراب كما تتمعك الدابة لأجل التيمم (٤) بالإعادة, مع أنه لم يصب فرض التيمم.

ونظيره أيضًا: أنه لم يأمر معاوية بن الحكم السلمي بإعادة الصلاة, وقد تكلم فيها بكلام أجنبيٍّ ليس من مصلحتها (٥)


(١) لم أره بهذا اللفظ، والحديث أخرجه أحمد: (٣٥/ ٢٣٠ - ٢٣١ رقم ٢١٣٠٤)، وأبو داود رقم (٣٣١)، والترمذي رقم (١٢٤)، والنسائي: (١/ ١٧١)، وابن حبان "الإحسان": (٤/ ١٣٥ - ١٣٦)، من حديث أبى ذر - رضي الله عنه- في قصة، وفيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمِسه جلدَك، فإن ذلك خير".
(٢) أخرجه البخاري رقم (٣٠٦)، ومسلم رقم (٣٣٣) من حديث عائشة- رضي الله عنها-.
(٣) أخرجه البخاري رقم (٧٩٣)، ومسلم رقم (٣٩٧) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) أخرجه البخاري رقم (٣٣٨)، ومسلم رقم (٣٦٨) من حديث عمار بن ياسر - رضي الله عنهما-.
(٥) أخرجه مسلم رقم (٥٣٧).