للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله، ولا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول.

[٤٥٣٩ - عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير المدني، عن هشام ابن عروة، وغيره.]

وعنه إبراهيم بن المنذر.

ومن بلاياه: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة - مرفوعاً: من لم يجد صدقة فليلعن اليهود.

قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات.

وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث، وساق ابن عدي له أحاديث، ثم قال: عامتها مما لا يتابعه عليه الثقات.

[وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن يزيد بن هارون، حدثنا إبراهيم ابن المنذر الحزامى، حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، عن هشام بن عروة قال: ضرب الزبير أسماء بنت أبي بكر فصاحت بعبد الله بن الزبير، فأقبل، فلما رآه الزبير قال: أمك طالق إن دخلت.

فقال له عبد الله: أتجعل أمي عرضة ليمينك، فاقتحم عليه، فخلصها منه، فبانت منه.

قال عروة: ولقد كنت غلاما ربما أخذت بشعر منكبي الزبير] ١) .

وقال ابن حبان: كان يعرف بابن زاذان، ثم ساق له ابن عدي حديث لعن اليهود

من طريق إبراهيم بن المنذر، وفرق بينه وبين ابن الزبير.

[٤٥٤٠ - عبد الله بن محمد بن زاذان المدني.]

عن هشام بن عروة.

وعنه دحيم.

هالك.

قيل: هو ابن الزبير.

[ووهم عبد الغنى من زعم ذلك كالحاكم] ١) .

وقال أبو حاتم: ضعيف.

وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة.

ابن عدي: حدثنا عمران السختيانى، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا عبد الله ابن محمد بن زاذان، عن أبيه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - مرفوعاً: إذا لم يكن عند أحدكم ما يتصدق به فليلعن اليهود.

هذا كذب.


(١) ما بين القوسين ليس في خ، س.
وهو في هـ، ل - عن الميزان.
(*)

<<  <  ج: ص:  >  >>