للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفارس، أخبرنا محمد بن مخلد العطار، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق،

أخبرنا ابن جريج، عن سفيان الثوري، عن مالك بن أنس، عن يزيد بن عبد الله ابن قسيط، عن ابن المسيب - أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قضيا في الملطاة - وهى السمحاق - بنصف ما في الموضحة.

قال عبد الرزاق: ثم قدم علينا سفيان فحدثنا به عن مالك، ثم لقيت مالكا فقلت له: إن سفيان حدثنا عنك هكذا، فقال: صدق، حدثته به.

قلت: حدثني، قال: ما أحدث به اليوم.

قال له مسلم بن خالد: عزمت عليك يا أبا عبد الله إلا حدثته به.

قال: تعزم على لو كنت محدثا به أحدا اليوم لحدثته به.

قلت: فلم لا تحدثني وقد حدثت به غيرى؟ إن العمل عندنا على غيره ورجله ليس عندنا هناك - يعنى ابن قسيط.

قلت: ابن قسيط محتج به في الصحاح.

وقد رواه محمد بن بكر البرسانى عن ابن جريج أيضا.

وقد ذكر ابن عدي ابن قسيط فلم يسق في ترجمته سوى هذا الحديث، رواه عن اثنين عن الرمادي.

فوقع لنا بدلا عاليا.

[٩٧٢٠ - يزيد بن عبد الله الجهني.]

عن هاشم الاوقص.

وعنه بقية.

لا يصح خبره، وهو من طريق علي بن عياش.

حدثنا بقية، حدثنا يزيد بن عبد الله الجهني، عن هاشم الاوقص، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم في ثمنه درهم من حرام لم تقبل له صلاة ما كان عليه، ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن لم أكن سمعته من نبي الله صلى الله عليه وسلم مرتين (١) ردها.

[٩٧٢١ - يزيد بن عبد الله بن عوف.]

عن ابن عمر.

مجهول.

[٩٧٢٢ - يزيد بن عبد الله البيسرى، أبو خالد القرشي البصري.]

عن ابن جريج، وغيره.

وعنه القواريرى، وأبو داود الطيالسي، وجماعة.


(١) ل: رددها مرتين.
(*)

<<  <  ج: ص:  >  >>