للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثقه الدارقطني، وغيره.

وقال موسى بن هارون: أشهد أنه يكذب - عنى في كلامه، ولم يعن في الحديث.

فالله أعلم.

والدارقطني فمن (١) أخبر الناس به.

وقال أبو عبيد الآجرى: خط أبو داود على حديث يحيى بن أبي طالب.

قلت: توفى سنة خمس وسبعين ومائتين عن خمس وتسعين سنة.

[٩٥٤٨ - يحيى بن طاهر الواعظ.]

يروي عن أبي محمد سبط الخياط.

متهم بالكذب في لهجته.

[٩٥٤٩ - يحيى بن طلحة [ت] اليربوعي.]

عن شريك، وقيس بن الربيع.

وعنه الترمذي، وعبد الله بن زيدان، وجماعة.

صويلح الحديث.

وقد وثق.

وقال النسائي: ليس بشئ.

وقال يحيى: حدثنا أبو معاوية عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس - مرفوعاً: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا.

أفحش على بن الجنيد، فقال: كذب وزور.

[٩٥٥٠ - يحيى بن عباد [خ، م، ت، س] الضبعي.]

عن شعبة.

ثقة صدوق.

ضعفه زكريا الساجي، وقال ابن معين: صدوق، لم يكن بذاك.

وقال الدارقطني: حجة.

[٩٥٥١ - يحيى بن عباد بن هانئ المدني.]

عن ابن جريج.

قال العقيلي: حديثه يدل على الكذب.

وقال أبو حاتم: ضعيف.

قال العقيلي: حدثنا إبراهيم بن محمد، والعباس بن السندي، قالا: حدثنا داود ابن شبيب، حدثنا يحيى بن عباد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس - أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى: إن صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو نصف صاع من بر، وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر.

رواه الخضر بن سلام عن يحيى بن عباد، فقال: البصري ثم ذكره (٢) .


(١) ل: من.
(٢) س، ن: فذكره.
(*)

<<  <  ج: ص:  >  >>