للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن معين: لا بأس به.

وقال الجوزجاني: الاجلح مفتر.

وقال أبو حاتم:

لا يحتج به، ليس بقوي.

[٩٥٥٩ - يحيى بن عبد الله [د، ت، ق] الجابر الكوفي التيمي، أبو الحارث.]

عن أبي ماجد، وغيره.

وأدرك زمن الصحابة.

روى عبد الله بن أحمد، عن ابن معين: ضعيف الحديث.

وروى آخر عن ابن معين: ليس به بأس، لكن شيخه أبو ماجد لا يعرف.

وقال الجوزجاني: غير محمود.

وقال النسائي: ضعيف.

جرير الضبي، عن يحيى الجابر، قال: صلى بنا عيسى مولى حذيفة على جنازة فكبر خمسا، ثم قال: أما والله ما نسيت ولا سهوت، ولكن فعلت كما فعل العبد الصالح حذيفة رضي الله عنه.

وقال: والله ما نسيت ولا سهوت، ولكن رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم كبر خمسا.

عبيدة بن حميد، حدثنا يحيى الجابر، عن عبد الله بن مسلم الحضرمي، عن معاذ ابن جبل - مرفوعاً: ما من امرأين مسلمين يموت لهما ثلاثة ... الحديث.

وفيه: إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبت.

عبد الله بن نمير، حدثنا يحيى بن عبد الله الجابر، عن أبي ماجد الحنفي، عن ابن مسعود: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة، فقال: ما دون الخبب، فإن يكن خيرا تعجل إليه، وإن يكن سوى ذلك فبعدا لاهل النار.

الجنازة متبوعة، ولا تتبع، وليس منا من يتقدمها (١) .

قال ابن عدي: أحاديثه مقاربة، وأرجو أنه لا بأس به.

قلت: روى عنه شعبة.

وقال أحمد: ليس به بأس.


(١) هـ: تقدمها.
(*)

<<  <  ج: ص:  >  >>