للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن سهل، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد زنى بفلانة.

فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها فأنكرت، فرجمه وتركها.

وقال عبد الصمد بن النعمان: حدثنا مسلم بن خالد، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: وضعت مريم لثمانية أشهر، فلذلك لا يولد مولود لثمانية أشهر إلا مات، لئلا تسب مريم بعيسى.

عثمان بن محمد بن عثمان الرازي، حدثنا مسلم الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة.

ورواه مطرف الأصم، عن الزنجي، عن ابن جريج، فقال: عن عمر بن شعيب،

عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم - نحوه.

يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن مسلم بن خالد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة - مرفوعاً: ملعون من أتى النساء في أدبارهن.

وقال البخاري - في كتاب الضعفاء: قال أحمد بن صالح: حدثني محمد بن يحيى ابن أبي حاتم الأزدي، حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا مسلم بن خالد، عن زياد بن سعد، عن ابن المنكدر، عن صفوان بن سليم، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت على أثر ثمانية آلاف نبي منهم أربعة آلاف من بنى إسرائيل.

وله: عن مصعب بن محمد، عن شرحبيل مولى الأسود، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وإثمها.

فهذه الأحاديث وأمثالها ترد بها قوة الرجل ويضعف.

[٨٤٨٦ - مسلم بن خباب.]

عن علي رضي الله عنه.

مجهول.

٨٤٨٧ - مسلم (١) بن زياد الحنفي.

عن فليح.

أبي بخبر كذب في مسح الرقبة.


(١) هذه الترجمة ليست في س.
(*)

<<  <  ج: ص:  >  >>