للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٣٦٤ - حنان الاسدي [ت] .]

عن أبي عثمان النهدي مرسلا: من أعطى ريحانا فلا يرده.

تفرد عنه حجاج الصواف.

[حنبل]

[٢٣٦٥ - حنبل بن دينار.]

عن عمر بن عبد العزيز.

[٢٣٦٦ - وحنبل بن عبد الله.]

عن [أنس] (١) والهرماس بن زياد - مجهولان.

[حنش]

[٢٣٦٧ - حنش بن قيس هو حسين.]

تقدم (٢) .

[٢٣٦٨ - حنش بن المعتمر [د، ت، س] ويقال ابن ربيعة الكنانى الكوفي.]

عن علي، وأبي ذر.

وعنه الحكم، وسماك، وإسماعيل بن أبي خالد، وعدة.

وثقه أبو داود.

وقال أبو حاتم: صالح، لا أراهم يحتجون به.

قال النسائي: ليس بالقوي.

وقال البخاري: يتكلمون في حديثه.

وقال ابن حبان: لا يحتج به.

يتفرد عن علي بأشياء، لا يشبه حديث الثقات.

وأورد له البخاري في الضعفاء هذا الحديث من حديث حماد بن سلمة، أخبرنا سماك بن حرب، عن حنش أن عليا كان باليمن فحفر ناس زبية لاسد، فتردى فوقع فيها، فازدحم الناس على الزبية، فوقع فيها رجل فتعلق بآخر، وتعلق الآخر بآخر، فوقعوا فيها، فجرحهم الاسد فيها، فمنهم من مات، ومنهم من جرحه الاسد فمات، فتشاجروا في ذلك، حتى أخذوا السلاح، فأتاهم على، فقال: أتريدون أن تقتلوا مائتي نفس من أجل أربعة، تعالوا حتى أقضى بينكم بقضاء، فإن رضيتم وإلا فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى للاول بربع ديته، وللثاني بثلث ديته، وللثالث بنصف ديته، والرابع الدية، وجعل دياتهم على القبائل الذين


(١) من ل.
(٢) صفحة ٥٦٤ برقم ٢٠٤٣ (*)

<<  <  ج: ص:  >  >>