للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: لا تمشوا في المساجد، وعليكم بالقميص وتحته الازار.

ومنها: العرافة أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها عذاب يوم القيامة.

ثم قال أبو حاتم بن حبان: والصواب في عمرو بن شعيب أن يحول إلى تاريخ الثقات، لان عدالته قد تقدمت.

فأما المناكير في حديثه - إذا كانت في روايته عن أبيه عن جده - فحكمه حكم الثقات إذا رووا (١) المقاطيع والمراسيل بأن يترك من حديثهم المرسل (٢) والمقطوع، ويحتج بالخبر الصحيح.

قلت: قد أجبنا عن روايته عن أبيه عن جده بأنها ليست بمرسلة ولا منقطعة.

أما كونها وجادة، أو بعضها سماع وبعضها وجادة، فهذا محل نظر.

ولسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح، بل هو من قبيل الحسن.

وقد توفى بالطائف سنة ثمان عشرة ومائة.

[٦٣٨٤ - عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي، أبو عبد الله.]

عن جعفر بن محمد، وجابر الجعفي، والأعمش.

روى عباس عن يحيى: ليس بشئ.

وقال الجوزجاني: زائغ كذاب.

وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصحابة، ويروي الموضوعات عن الثقات.

وقال البخاري: منكر الحديث.

قال يحيى: لا يكتب حديثه، ثم قال البخاري: حدثنا حامد بن داود، حدثنا أسيد بن زيد، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي الطفيل، عن علي وعمار، قالا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداة، ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق.

وبه: عن عمرو، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، عن بلال، عن أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ من طعام أحل الله أكله.

وبه: عن سويد، عن علي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر منادبه أن يجعل أطراف أنامله عند مسامعه، وأن يثوب في صلاة الفجر وصلاة العشاء إلا في سفر.


(١) س: رأوا.
(٢) المراسيل.
(*)

<<  <  ج: ص:  >  >>