للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يجئ قوم من ههنا - وأومأ بيده نحو المشرق أصحاب رايات سود - يسألون الحق ولا يعطونه مرتين أو ثلاثا، فيقاتلون فيعطون ما سألوا فلا يقتلون حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتى يملؤها عدلا كما ملئت ظلما وجورا، فمن أدرك ذلك منكم فليأته ولو حبوا على الثلج.

قلت: هذا ليس بصحيح، وما أحسن ما روى أبو قدامة: سمعت أبا أسامة يقول في حديث يزيد عن إبراهيم في الرايات: لو حلف عندي خمسين يمينا قسامة ما صدقته، أهذا مذهب إبراهيم! أذها مذهب علقمة! أهذا مذهب عبد الله.

أحمد بن حنبل وأحمد بن منيع، قالا: حدثنا هشيم، أخبرنا يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم.

قال: الحية والعقرب والفويسقة (١) ، ويرمى الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادى.

لفظ أبي داود، وقد حسنه الترمذي.

ابن فضيل، حدثنا يزيد عن سليمان بن عمرو بن الاحوص، عن أبي برزة، قال: تغنى معاوية وعمرو بن العاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اركسهما في الفتنة ركسا، ودعهما في النار دعا.

غريب منكر.

محمد بن آدم المصيصى، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان الرازي، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو - مرفوعاً: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة سبعا،

فإن مات فيهن مات كافرا، وإن هي أذهبت عقله عن شئ من القرآن لم تقبل له صلاة أربعين يوما.

وأن مات فيهن مات كافرا.

قال ابن عدي: يزيد بن أبي زياد مولى بنى هاشم يكنى أبا عبد الله.

على بن المنذر، حدثنا ابن فضيل، قال: كان يزيد بن أبي زياد من أئمة الشيعة الكبار.

قلت: روى عنه ابن فضيل حديث الرايات السود.


(١) الفويسقة: الفأرة، تصغير فاسقة (النهاية) .
(*)

<<  <  ج: ص:  >  >>