للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غرابًا فعبدي حر، وادعى عليه وقال: لا أعلم في أيهما حنث: أن في (١) "الشامل" وغيره أنهما [إن] (٢) صدقاه بقي (٣) الأمر موقوفًا (٤)، قال الرافعي، وهكذا ينبغي أن يكون الحال في استبهام الطلاق بين (٥) الزوجين.

وتكلم ابن أبي الدم في "أدب القضاء" على كلام الغزالي السالف، فقال: من العجب توجه بالعجز عن الفرق بين المسألتين، وعندي الفرق بينهما ظاهر جدًّا، وذكر ما حاصله أن الدخول فعل الغير، فيحلف نافيه على نفي العلم وكون الطائر غرابًا [ليس فعل الغير بل هو تعليق على كون هذا الطائر المشاهد موصوفًا بصفة كونه غرابًا، وإذا لم يكن تعليقًا على فعل الغير بل على تحقيق كونه غرابًا حلف على نفي تلك الصفة الحقيقية على البت بأن هذه الصفة لم توجد.

قال: ونظير قوله: إن كان هذا الطائر غرابًا [بعد] (٦)] (٧) مشاهدته، والجهل بحقيقة تحقق دخول أحد الرجلين إلى الدار والجهل بعينه، فيقول: إن كان هذا الرجل الكائن (٨) في الدار زيدًا فأنت طالق، فنافى كونه زيدًا يحلف على البت كنظيره في مسألة [الغراب، ونظير مسألة] (٩) الدخول من الغراب أن يعرف كونه


(١) في (ن) و (ق): "في أن".
(٢) من (ك).
(٣) في (ن): "ونفي".
(٤) وإن كذباه حلف على نفي العلم، فإن حلف فالأمر موقوف.
(٥) في (ن) و (ق): "نفي".
(٦) من (س).
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٨) في (ق): "إن كان".
(٩) من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>