للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الربا، ورد الصاع من التمر عوضًا عن اللبن في المصراة.

وليعلم أن قاعدتنا " [بناء] (١) العقود [على] (٢) قول أربابها" (٣) قاعدة مضهورة، [ويظهر] (٤) في مبادئ النظر أنها (٥) قد تخالف هذه القاعدة لمخالفتها لقياس الأصول (٦).

فمن أحضر شيئًا وقال: اشتريته من فلان، فإنه يجوز الشراء منه [مع] (٧) أنه أقر بالملك لفلان [واحتج] (٨) وادعى حصوله له، وقوله في ذلك لولا هذه القاعدة -أعني قاعدتنا في "العقود على قول أربابها"- لم يكن يقبل قوله إلا ببينة كما في نظائره من عدم سماع الدعوى من الإنسان لنفسه شيئًا إلا ببينة أو إقرار أو يمين مردودة أو نكول (٩) بشرطه.

والموجب لمراعاة هذه القاعدة الضرورة، فإنا (١٠) لو [لم] (١١) نعتبرها لا نسد باب المعايش، فالحاجة هنا جوزت الشراء منه، لكن [لا] (١٢) يحكم بالملك له


(١) من (ك).
(٢) من (ك).
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٩٢).
(٤) من (ك).
(٥) في (ن) و (ق): "إليها".
(٦) في (ق): "بالقياس الأصولي".
(٧) من (ك).
(٨) من (ن).
(٩) في (ن) و (ق): "يكون".
(١٠) في (ق): "فإنه".
(١١) سقطت من (ق).
(١٢) من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>