للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول قولها؛ لأن الظاهر معها؛ فإن النقصان الذي لحقه يورث ضعف الذكر ويقوى

جانبها مع كون الأصل عدم الوطء، وفي هذه الصورة أيضًا يرجح أحد الجانبين بتعاضد الأصل والظاهر في مقابلة الأصل.

مع أنهم قالوا في سليم الذكر: لو ادعى الوطء في المدة [١١ ن/ أ] المضروبة في العنة والإيلاء وأنكرت فقد تقابل الأصلان، فالقول قوله، قالوا: لعسر إقامة البينة عليه، وهذا المعنى في جانبها (١) أيضًا، فلو ثبتت بكارتها رجعنا إلى تصديقها قطعًا لاعتضاد أحد الأصلين بظاهر قوى بخلاف الصورة السابقة؛ فإن الظاهر لم يقو كل القوة، فلو ادعى عدم الوطء ولم تظهر البكارة، وأنكرت وطلقها طلقة رجعية وأراد الرجعة لم يكن له ذلك؛ لقوة جانب المرأة لاعتضاد أحد الأصلين، فإنا تيقنا الهادم للنكاح، وهو يدعي [ما يوجب الرجعة، والأصل عدمه، وفي المسألة الثانية: تيقنا النكاح وهي تدعي] (٢) ما يوجب زواله والأصل عدمه.

- ومنها: لو اختلف الزوجان في التمكين لتطالب بالنفقة (٣)، فادعته وأنكر الزوج، فالأصح: أن القول قوله؛ لأن الأصل عدمه.

وهي لا تجب إلا به، وقيل: القول قولها؛ لأن الأصل استمرار ما يوجب بالعقد، وهو يدعي المسقط، فعليه (٤) بينة النشوز، وهذا القائل يقول: النفقة تجب بالعقد.

- ومنها: لو أصدقها تعليم بعض (٥) القرآن، وادعى أنه علمها وادعت أنها


(١) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "جانبه".
(٢) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٣) في (ن) و (ق): "بالبينة" والصواب من (ك).
(٤) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "فغاية".
(٥) كذا في (ق)، وفي (ن): "نصف".

<<  <  ج: ص:  >  >>