للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: الزنا أوجب الحدَّ (١) بخصوصه، والملامسة [والمفاخذة توجب التعزير، فإذا حصل بالزنى الملامسة، والمفاخذة] (٢) لا نقول إنه يجب مع الحد التعزير (٣).

- ومنها: زنى المحصن يوجما أعظم الأمرين بخصوصه (٤)، فلا يوجب أهونهما (٥) وهو الجلد (٦) بعمومه، كذا نظره الرافعي، وفيه نظر، وخالف في هذا بعض السلف (٧) وله مستند من جهة النقل.

- ومنها: الحيض والنفاس يوجبان الغسل بخصوصهما ولا يوجبان الوضوء بعمومهما، أما كونهما لا يوجبان الوضوء، فقد صرح به ابن خيران (٨) في "لطيفه"، كما حكاه ابن الصلاح في مجموعة بخطه، ويوافقه قول الشيخ نصر المقدسي (٩) في "تهذيبه": أن خروج الخارج موجب للوضوء ما لم يوجب الغسل، وهذا تفريع


(١) كذا في (ق)، وفي (ن): "الحدث".
(٢) من (ك).
(٣) لأن أعظم الأمرين وهو الحد قد وجب.
(٤) وأعظم الأمرين في زنا المحصن هو الرجم.
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق) و (ك): "أعمهما".
(٦) كذا في (ك) و (س)، وفي (ن) و (ق): "الحد".
(٧) يعني أبا بكر بن المنذر، فإنه جمع بين الجلد والرجم على المحصن.
(٨) هو علي بن أحمد بن خيران البغدادي، أبو الحسن، من فقهاء الشافعية من أجل تصانيفه: "اللطيف" وهو دون "التنبيه" كثير الأبواب جدًّا، يشتمل على ألف ومائتي باب وتسعة أبواب، ولم يرتبه المصنف الترتيب المعهود، حتى إنه جعل باب الحيض في آخر كتاب، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ١١٦ - رقم ٩٩).
(٩) هو نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود، الفقيه، أبو الفتح المقدسي النابلسي، شيخ المذهب بالشام، وكان عظيم الشأن في العبادة والزهد والصدق والورع والعلم والعمل، من =

<<  <  ج: ص:  >  >>