للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وهي مسألة: ما (١) إذا اجتمع عليه حدثان (٢)، وفيها (٣) أربعة أوجه مشهورة، أصحها: التداخل، وسواء وقعا معًا أو سبق الأكبر على الصحيح، ونظير ذلك (٤) وهو مشتمل على غسل الرجلين، ومع ذلك لا يحسب (٥)، وصورته في لابس خف مسح وغسل رجليه وهما في الخف، فإن البغوي قال في "فتاويه": لا يصح غسلهما عن (٦) الوضوء، حتى لو انتقضت (٧) [مدة بعد] (٨) الوضوء أو نزع الخف لزمه إعادة غسلهما؛ لأنه لم يغسل الرجلين على اعتقاد الفرض (٩)؛ فإن الفرض (١٠) قد سقط بالمسح ويحتمل خلافه؛ لأن تارك [١٣ ق / ب] الرخصة، إذا أتى بالأصل، لا يقال له: لم يؤد الفرض.

قلت: وهو ظاهر على قولنا: إن المسح لا يرفع، والأول على قولنا: إنه يرفع، ويذكر الروياني في "الفروق"، والجرجاني في "المعاياة" مسألة أخرى مع مسألة ابن القاص (١١).


(١) في (ق): "كما".
(٢) أي: حدث أكبر وأصغر.
(٣) في (ق): "وفيه".
(٤) أي نظير قولهم في هذه المسألة: إن هذا وضوء خالٍ من غسل الرجلين.
(٥) كذا فى (س)، وفي (ن) و (ق): "يجب".
(٦) كذا في (ق)، وفي (ن): "عند".
(٧) في (ن): "انتقض".
(٨) سقطت من (ن).
(٩) في (ن): "الوضوء".
(١٠) في (ن): "الوضوء".
(١١) أي المسألتان اللتان قال فيهما ابن القاص: "لا يسقط الترتيب في الوضوء إلا في مسألتين"، أولهما التي ذكرها ابن الملقن.

<<  <  ج: ص:  >  >>