للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: فيه نظر؛ لأن التصرف في الثمن في مدة الخيار صحيح على الأصح، ويكون إجازة فيها، وكذا تصرف المشتري في المبيع، فإذا تفرقا فعن بعض الأصحاب: الصحة؛ لأن الملك انبرم (١)، ثم يرده حينئذ ويقبضه الآن عن الدين.

- ومنها: إذا تيقن عدم الماء حواليه لا يلزم الطلب على الأصح، ويشبه هذا أيضا الرَّمَل بعد أن كان لمعنى ثم زال، واستحباب إمرار الموسى على رأس الأقرع، وأما إذا زوج أمته من عبده فلا يجب مهر، نعم هل وجب ثم سقط، أو لم يجب [أصلًا؟ وجهان، كالوجهين في قتل الوالد ولده، أي هل وجب القصاص ثم سقط أو لم يجب] (٢).

قلت: والوجهان للشيخ أبي (٣) علي، ولم يتبعهما الرافعي بتصحيح، وأصحهما في "النهاية"، و"الحاوي"، و"المطلب": الثاني، وقد ذكرت فائدة هذا الخلاف في "شرح المنهاج" فراجعها منه.

- وهل يُستحب تسمية الصداق فيما إذا زوج أمته من عبده، الجديد: التخيير، إذ لا فائدة فيه، والقديم: الاستحباب؛ لأن ذكره في العقد من سنته، ومن ذلك كثير من المسائل:

- الاستبراء؛ إذ أصل مشروعيته إنما [هو] (٤) لبراءة الرحم ثم عدى [في] (٥) مسائل مع (٦) القطع [١٦ ق/ ب] بالبراءة.


(١) في الأصلين: "انبرام".
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٣) وقعت في (ن): "أبو".
(٤) من (ن).
(٥) سقطت من (ن).
(٦) في (ق): "بيع".

<<  <  ج: ص:  >  >>