للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفطر إلا المعشرات، وقدر الواجب في الكفارات، والآجال في حول الزكاة، والجزية، وتعريف اللُّقطة، وإنظار العِنِّين، والمولى، والسِّن الذي يؤثر فيه الرضاع، والعدد (١)، ودية الخطأ، ونفي الزاني، وتقدير جلد (٢) الزاني، والقاذف، والشَّارب، والرقيق على النصف، وتقدير نصاب السرقة بربع دينار، ومدة خيار الشرط، والتَّصْرية (٣)، وقطع يد السارق من المفصل، وقطع الطريق، وقطع الرجل من الكعب، وتحديد المرفق المغسول في الوضوء وغير ذلك، وكذا سن التمييز الذي حرم التفريق بين الأم وولدها قدر سبع أو ثمان تقريبًا، وما ذكروا من نصاب زكاة الفطر وإن كان ظاهر كلامهم، وصرح به النووي في الأصول والضوابط أيضًا، إلا أن النووي في "شرح المهذب" نقل عن أبي الفرج الدارمي (٤) أنه جزم بأنه تقريب، وعن البندنيجي (٥) نحوه.


(١) أي عدد الرضعات المحَرِّمات.
(٢) في (ق): "حد".
(٣) في (ن): "والتعزية"، وفي (ق): "والتعدية"، والمثبت هو الصواب.
(٤) وقعت في (ن): "الزازي" وفي (ق): "الزاز"، والمثبت من (ك).
وأبو الفرج الدارمي: هو محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر بن ميمون، الإمام، أبو الفرج الدَّارمي البغددي، أحد الفقهاء، موصوف بالذكاء وحسن الفقه والحساب والكلام في دقائق المسائل، صنف كتاب "الاستذكار" في الفروع أثني عليه ابن الصلاح ثناءً بليغًا لما فيه من الفرائد والفوائد والغرائب والعجائب، و"جامع الجوامع ومودع البدائع"، توفي سنة ثمان وأربعين وأربعمائة (٤٤٨ هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٢١٢ - رقم ١٩٦)
(٥) هو محمد بن هبة الله بن ثابت، الإمام أبو نصر البَنْدَنِيجيّ، نزيل مكة، ويعرف بفقيه الحرم؛ لأنه جاور بمكة أربعين سنة، وكان من كبار أصحاب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، صنف في الفقه كتاب "المعتمد" في جزئين ضخمين، مليء بالاختيارات الغريبة، توفي سنة خمس وتسعين وأربعمائة (٤٩٥ هـ) بمكة، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٢٥٦ - رقم ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>