للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرج"، وسبقه إليه والده في "المحيط".

قلت: والأستاذ أبو منصور، [وأبو] (١) إسحاق أيضًا، وحكاه الشيخ أبو علي في أول "شرح التلخيص" عن طوائف من المحققين، وارتضاه، ونحو هذا أن فرض الجمعة يسقط عن القريب الممرض الذي يتفقد غيره إذا كان يندفع بحضوره ضرر ويُعدُّ دَفْعُهُ من فروض الكفايات، قال ذلك الإمام في "الغياثي" أيضًا، وبسطه، وقد آثرت مباينته بالنوع ترددًا في إلحاقه بفرض العين، أو بالنفل (٢) من جهة وجوبه، والعصيان بتركه من جهة جواز تركه عند فعل الغير في صور:

- منها: أنه يجمع بين الفرض والنفل بتيمم واحد ولا يجمع بين فرضي عين، وهل يجمع بين فرض وجنازة أو بين صلاتي جنازة؟ [فيه خلاف] (٣)، نص الإمام الشافعي على أنه يجمع، زعلى أنه لا يقعد [في] (٤) صلاة الجنازة مع القدرة، فقيل: قولان بالنقل والتخريج، والأصح تقرير النصين، والفرق أن القيام أعظم أركانها والقعود يُغير صورتها.

- ومنها: القعود في الجنازة كما ذكرناه، ومن قال: لا يقعد وقرر النصين رأى أن حكمها حكم النافلة، لكن لظهور صورتها بالقيام وإخفائها بالقعود، ورأى الإمام ذلك إنما هو لأن الرخص لا تُقرَّر فيما يندر، وتبين ذلك أن الإمام الشافعي نص على أنها لا تصلى على الراحلة.

- ومنها: لزوم فرض العين بالشروع دون النفل في غير النُّسكين.


(١) سقطت من (ن).
(٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "وبالفعل".
(٣) من (ن).
(٤) في (ق): "على".

<<  <  ج: ص:  >  >>