للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشفيع مطلقًا، نعم لو كان (١) بيعًا ونحوه يجدد حق الشفعة (٢)، وعن رواية الشبخ أبي علي لا تجدد أيضًا؛ لأنه إذا كان مبطلًا للشفعة لا يكون مثبتًا لها كمسألة الصلاة، فإن قيل: الأصح صحة بيع البائع العين المبيعة في زمن الخيار إن كان الخيار له، والأصح أنه فسخ البيع [الثاني] (٣)، فهذا تصرف يتضمن إبطال بيع سابق [٢٧ ن/ ب] وصحة بيع لاحق (٤).

والجواب (٥): أن إبطال الثاني وقع ضمنًا على وجه بالبيع، وليسا مقصودين.

الثالثة: تفريق النية على أعضاء الوضوء جائز على الأصح، فإن نوى عن غسل الوجه رفع حدثه فهكذا.

ثالثها: إن لم ينو (٦) رفعه على باقي الأعضاء صح، وإلا فلا، وذهب الشيخ أبو حامد الراذكاني الطوسي (٧) شيخ [الإمام] (٨) الغزالي فيما نقله ابن الصلاح إلى أن صورة المسألة أن ينوي عند (٩) غسل الوجه رفع الحدث عن جميع الأعضاء، ثم يعود إلى مثل ذلك في كل عضو، واعترضه ابن الصلاح بهذه القاعدة قال: فإن النية


(١) في (ن): "كانت".
(٢) في (ق): "يجوز حتى الشفعة".
(٣) سقطت من (ق).
(٤) في (ق): "سابق".
(٥) أجاب تاج الدين ابن السبكي في "الأشباه" (١/ ١٦٠).
(٦) في (ن): "ينف".
(٧) هو أحمد بن محمد الطوسي الراذكاني، أبو حامد، أحد أشياخ الغزالي في الفقه، تفقه عليه قبل رحلته إلى إمام الحرمين، وراذكان براء مهملة ثم ألف ساكنة، ثم ذال معجمة مفتوحة ثم كاف ثم ألف ثم نون من قرى طوس، انظر: "الطبقات الكبرى" لابن السبكي (٤/ ٩١).
(٨) من (ن).
(٩) في (ق): "عن".

<<  <  ج: ص:  >  >>